الحوكمة والشفافية مكافحة غسل الأموال والمخاطر

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية الخيرية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها

نوع المستند
مكافحة غسل الأموال والمخاطر
تاريخ النشر
2026-09-02
تاريخ المستند
2024-09-10
تاريخ المراجعة
2024-09-10
جهة الإصدار
جمعية قطرة لسقيا الماء
الرقم المرجعي
12

محتوى المستند

المادة 1: مقدمة تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية الخيرية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها المادة 2: مسؤوليات مجلس الإدارة: 1. وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية. 2. الإشراف والمراقبة: يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية. 3. تحديد المخاطر وتقييمها: يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة لجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر. 4. تعيين مسؤول الامتثال: يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 5. المراقبة والإبلاغ: يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية. 6. التدريب والتوعية: يتعين على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. 7. التعاون مع الجهات المعنية: يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة. 8. المراجعة الداخلية: يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة 3: العقوبات والمساءلة: يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية. المادة 4: تعديل اللانحة: يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لاخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رئيس مجلس الإدارة أحمد عوض الرشبادي